تزوير الأوراق هو تغيير الحقيقة فيها بسوء نية ، تغييرا من شأنه أن يسبب ضررا متى وقع في محرر بإحدى الوسائل المنصوص عليها في القانون
المادة 351
القانون الجنائي
القانون الجنائي
تزوير الأوراق هو تغيير الحقيقة فيها بسوء نية ، تغييرا من شأنه أن يسبب ضررا متى وقع في محرر بإحدى الوسائل المنصوص عليها في القانون