في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا الفرع ، يجب على المحاكم حتما أن تقضي بالمصادرة المشار إليها في الفصول 43 و 44 و .89 - 93 نفس الإحالة . 114 الفرع :3 في تزوير الأوراق الرسمية أو العمومية (الفصول )356 – 351
المادة 350
القانون الجنائي
القانون الجنائي
في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا الفرع ، يجب على المحاكم حتما أن تقضي بالمصادرة المشار إليها في الفصول 43 و 44 و .89 - 93 نفس الإحالة . 114 الفرع :3 في تزوير الأوراق الرسمية أو العمومية (الفصول )356 – 351