المادة 350

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا الفرع ، يجب على المحاكم حتما أن تقضي بالمصادرة المشار إليها في الفصول 43 و 44 و .89 - 93 نفس الإحالة . 114 الفرع :3 في تزوير الأوراق الرسمية أو العمومية (الفصول )356 – 351