يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة كل شخص ، عدا من أشير إليهم في الفصل السابق ، يرتكب تزويرا في محرر رسمي أو عمومي بإحدى الوسائل الآتية : - بالتزييف أو التحريف في الكتابة أو التوقيع؛
المادة 354
القانون الجنائي
القانون الجنائي
يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة كل شخص ، عدا من أشير إليهم في الفصل السابق ، يرتكب تزويرا في محرر رسمي أو عمومي بإحدى الوسائل الآتية : - بالتزييف أو التحريف في الكتابة أو التوقيع؛