المادة 354

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة كل شخص ، عدا من أشير إليهم في الفصل السابق ، يرتكب تزويرا في محرر رسمي أو عمومي بإحدى الوسائل الآتية : - بالتزييف أو التحريف في الكتابة أو التوقيع؛