يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات ، وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم كل شخص ليس طرفا في المحرر ، أدلى أمام العدل بتصريحات يعلم أنها مخالفة للحقيقة . ومع ذلك يتمتع بعذر معف من العقوبة ، بالشروط المشار إليها في الفصول 143 إلى ،145 من كان قد أدلى ، بصفته شاهدا ، أمام العدل ، بتصريح مخالف للحقيقة ، ثم عدل عنه قبل أن يترتب على استعمال المحرر أي ضرر للغير وقبل أية متابعة ضده
المادة 355
القانون الجنائي
