يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات من يستعمل الورقة المزورة ، في الأحوال المشار إليها في هذا الفرع ، مع علمه بتزويرها . الفرع :4 في تزوير الأوراق العرفية أو المتعلقة بالتجارة والبنوك (الفصول )359 – 357
المادة 356
القانون الجنائي
القانون الجنائي
يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات من يستعمل الورقة المزورة ، في الأحوال المشار إليها في هذا الفرع ، مع علمه بتزويرها . الفرع :4 في تزوير الأوراق العرفية أو المتعلقة بالتجارة والبنوك (الفصول )359 – 357