من ارتكب ، بإحدى الوسائل المشار إليها في الفصل ،354 تزويرا في محرر تجاري أو بنكي ، أو حاول ذلك ، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين وخمسين إلى عشرين ألف درهم . ويجوز علاوة على ذلك ، الحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة لمدة لا تزيد على خمس سنوات . ويجوز أن تصل العقوبة إلى ضعف الحد الأقصى المشار إليه في الفقرة الأولى ، إذا كان مرتكب الجريمة صاحب مصرف أو مدير شركة ، أو على العموم ، شخصا ممن يلجأون إلى الاكتتاب العام بواسطة إصدار الأسهم أو السندات أو الأذونات أو الحصص أو الأوراق المالية أيا كان نوعها ، سواء كانت متعلقة بشركة أو مؤسسة تجارية أو صناعية
المادة 357
القانون الجنائي
