من ارتكب بإحدى الوسائل المشار إليها في الفصل 354 تزويرا في محرر عرفي ، أو حاول ذلك ، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين وخمسين إلى ألفي درهم . ويجوز علاوة على ذلك ، أن يحكم عليه بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة مدة لا تزيد على خمس سنوات
المادة 358
القانون الجنائي
