المادة 359

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

من يستعمل ورقة مزورة في الحالات المشار إليها في هذا الفرع ، مع علمه بتزويرها ، يعاقب بالعقوبات المقررة للتزوير حسب التفصيلات المنصوص عليها في الفصول السابقة . الفصل 97 359 -1 استثناء من أحكام الفصل 358 أعلاه ، يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصلين 352 و 353 من هذا القانون ، كل محام مؤهل قانونا لتحرير العقود الثابتة التاريخ طبقا للمادة 4 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية ، ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في الفصلين المذكورين . الفرع :5 في تزوير أنواع خاصة من الوثائق الإدارية والشهادات (الفصول )367 – 360