من يستعمل ورقة مزورة في الحالات المشار إليها في هذا الفرع ، مع علمه بتزويرها ، يعاقب بالعقوبات المقررة للتزوير حسب التفصيلات المنصوص عليها في الفصول السابقة . الفصل 97 359 -1 استثناء من أحكام الفصل 358 أعلاه ، يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصلين 352 و 353 من هذا القانون ، كل محام مؤهل قانونا لتحرير العقود الثابتة التاريخ طبقا للمادة 4 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية ، ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في الفصلين المذكورين . الفرع :5 في تزوير أنواع خاصة من الوثائق الإدارية والشهادات (الفصول )367 – 360
المادة 359
القانون الجنائي
