من كان قد حرم من مزاولة الوظائف أو الخدمات العمومية ، ولو بصفة مؤقتة ، تطبيقا لأحكام الفصل ،86 ثم تهرب من تنفيذ هذا التدبير فإنه يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصل .262 وتطبق نفس العقوبة على من يتهرب من تنفيذ تدبير بالحرمان من مزاولة مهنة أو عمل أو فن متى كان هذا التدبير محكوما به ، تطبيقا لأحكام الفصل .87
المادة 323
القانون الجنائي
