المادة 322

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

من كان قد صدر في حقه قرار بالوضع القضائي في مؤسسة فلاحية ، تطبيقا لأحكام الفصل ،83 ثم تهرب من تنفيذ هذا التدبير يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة