من كان قد صدر في حقه قرار بالوضع القضائي في مؤسسة فلاحية ، تطبيقا لأحكام الفصل ،83 ثم تهرب من تنفيذ هذا التدبير يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة
المادة 322
القانون الجنائي
القانون الجنائي
من كان قد صدر في حقه قرار بالوضع القضائي في مؤسسة فلاحية ، تطبيقا لأحكام الفصل ،83 ثم تهرب من تنفيذ هذا التدبير يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة