من كان قد صدر في حقه قرار بالوضع في مؤسسة علاجية ، تطبيقا لأحكام الفصل ،80 ثم تهرب من تنفيذ هذا التدبير ، فإنه يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم . ويبدأ تنفيذ عقوبة الحبس التي يحكم بها في هذه الحالة عقب انقضاء مدة الوضع وتضاف إلى عقوبة الحبس التي قد يكون محكوما عليه بها طبقا للفصل .81
المادة 321
القانون الجنائي
