من صدر ضده حكم أو أمر بالإيداع القضائي في مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية طبقا للفصلين 78 و 79 أو الفصل 136 بناء على قرار بثبوت مسؤوليته الناقصة ، ثم تهرب من تنفيذ هذا التدبير ، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم
المادة 320
القانون الجنائي
