المادة 319

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

من كان قد فرض عليه المنع من الإقامة ، وأخطر بذلك بالطريق القانوني ، ثم ظهر في أحد الأمكنة المحظورة عليه ، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين