من كان قد فرض عليه المنع من الإقامة ، وأخطر بذلك بالطريق القانوني ، ثم ظهر في أحد الأمكنة المحظورة عليه ، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين
المادة 319
القانون الجنائي
القانون الجنائي
من كان قد فرض عليه المنع من الإقامة ، وأخطر بذلك بالطريق القانوني ، ثم ظهر في أحد الأمكنة المحظورة عليه ، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين