إذا ارتكب الجريمة المشار إليها في الفصل السابق محكوم عليه بالإقامة الإجبارية كتدبير وقائي طبقا للفصل ،61 فإنه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين
المادة 318
القانون الجنائي
القانون الجنائي
إذا ارتكب الجريمة المشار إليها في الفصل السابق محكوم عليه بالإقامة الإجبارية كتدبير وقائي طبقا للفصل ،61 فإنه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين