من كان قد حكم عليه بالإقامة الإجبارية كعقوبة جنائية أصلية وفقا للفصل ،25 ثم غادر المكان أو المنطقة المحددة لإقامته دون إذن من السلطة المختصة يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات
المادة 317
القانون الجنائي
القانون الجنائي
من كان قد حكم عليه بالإقامة الإجبارية كعقوبة جنائية أصلية وفقا للفصل ،25 ثم غادر المكان أو المنطقة المحددة لإقامته دون إذن من السلطة المختصة يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات