المادة 316

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

فيما عدا الحالات التي تنطبق عليها عقوبات أشد ، بسبب التواطؤ على الهروب ، يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر كل من أعطى لمسجون ، أو أوصل إليه أو حاول إعطاءه وإيصاله في أي مكان وجد فيه ، مبالغ نقدية أو رسائل أو أشياء من أي نوع ، مخالفا بذلك النظم التي سنتها إدارة السجون أو التي أقرت العمل بها . ويعاقب بنفس العقوبة إخراج أو محاولة إخراج مبالغ نقدية أو رسائل أو أشياء من أي نوع من طرف مسجون ، إذا وقع ذلك خرقا للنظم المشار إليها . وإذا كان الجاني أحد الأشخاص المشار إليهم في الفصل ،311 أو ممن تبيح لهم وظائفهم الاتصال بالمسجونين بأي صفة كانت ، فإن العقوبة تكون الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة