من حكم عليه من أجل تسهيل الهروب أو محاولته بعقوبة الحبس لأكثر من ستة أشهر يمكن أن يحكم عليه ، زيادة على ذلك ، بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل ،40 وبالمنع من الإقامة الذي لا يتجاوز خمس سنوات
المادة 315
القانون الجنائي
القانون الجنائي
من حكم عليه من أجل تسهيل الهروب أو محاولته بعقوبة الحبس لأكثر من ستة أشهر يمكن أن يحكم عليه ، زيادة على ذلك ، بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل ،40 وبالمنع من الإقامة الذي لا يتجاوز خمس سنوات