يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ، من خرق تدبير المنع من الاتصال بالضحية أو الاقتراب منها أو التواصل معها بأي وسيلة ، أو رفض الخضوع لعلاج نفسي ملائم تطبيقا للفصول 88-1 و -3 88 أعلاه
المادة 323-1
القانون الجنائي
