المادة 347

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين وخمسين إلى خمسة آلاف درهم من كان قد حصل ، بغير حق ، على خاتم حقيقي أو علامة أو مطبوعات ، مما أشير إليه في الفصل السابق ، ثم استعمله أو حاول استعماله أو استخدامه بطريق الغش . ويمكن الحكم على مرتكب الجريمة ، فضلا عن ذلك ، بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة لمدة لا تتجاوز خمس سنين