يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين وخمسين إلى خمسة آلاف درهم من كان قد حصل ، بغير حق ، على خاتم حقيقي أو علامة أو مطبوعات ، مما أشير إليه في الفصل السابق ، ثم استعمله أو حاول استعماله أو استخدامه بطريق الغش . ويمكن الحكم على مرتكب الجريمة ، فضلا عن ذلك ، بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة لمدة لا تتجاوز خمس سنين
المادة 347
القانون الجنائي
