يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة واحدة وغرامة من مائتين إلى ألف درهم : - 1 من استعمل عن علم طابع بريد أو طوابع منفصلة أو أوراقا أو نماذج ذات طابع ، سبق استعمالها ، وكذلك من غير في طوابع بأي وسيلة كانت ، بقصد تفادي إبطالها والتمكن من إعادة استعمالها فيما بعد؛ - 92 نفس الإحالة . 113 - 2 من زاد في قيمة طوابع البريد المغربية أو أية أوراق ذات قيم نقدية بريدية سواء كانت صالحة أو أبطلت ، وذلك بواسطة الطبع عليها أو تخريمها ، أو أية وسيلة أخرى ، وكذلك من يبيع أو يروج أو يعرض أو يوزع أو يصدر طوابع بريدية ، زيد في قيمتها بهذه الطريقة؛ - 3 من زيف أو أصدر أو غير علامات الأداء أو الطوابع أو شارات الأداء أو قسائم الرد التي تصدرها إدارة البريد في بلد أجنبي ، وكذلك من يبيع أو يروج أو يوزع مثل هذه العلامات أو الطوابع أو الشارات أو القسائم ومن يستعملها عن علم
المادة 348
القانون الجنائي
