يعتبر مرتكبا لجريمة التواطؤ على الهروب ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس كل شخص ممن أشير إليهم في الفصل السابق ، مكن أو ساعد على هروب أحد المسجونين أو حاول ذلك ، ولو بغير علم السجين ، بل ولو لم يقع الهروب فعلا أو محاولته من طرف السجين ، وتطبق نفس العقوبة ولو كانت المساعدة على الهروب قد وقعت فقط بعمل سلبي متعمد . ويمكن أن تصل العقوبة إلى الضعف إذا كانت المساعدة قد تضمنت التزويد بسلاح . وفي جميع الحالات يجب ، علاوة على ذلك ، أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من مباشرة جميع الوظائف أو الخدمات العامة مدة لا تتجاوز عشر سنين . 105
المادة 312
القانون الجنائي
