المادة 311

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

إن الرؤساء أو المأمورين ، سواء في الدرك الملكي أو في القوات المسلحة أو الشرطة ، المكلفين بمراقبة السجناء أو بحراسة المراكز ، وكذلك الموظفين بإدارة السجون وغيرهم من المكلفين بالحراسة أو بنقل المسجونين ، يعاقبون بالحبس من شهر واحد إلى سنتين ، إذا حصل منهم إهمال مكن أو سهل الهروب