إن الرؤساء أو المأمورين ، سواء في الدرك الملكي أو في القوات المسلحة أو الشرطة ، المكلفين بمراقبة السجناء أو بحراسة المراكز ، وكذلك الموظفين بإدارة السجون وغيرهم من المكلفين بالحراسة أو بنقل المسجونين ، يعاقبون بالحبس من شهر واحد إلى سنتين ، إذا حصل منهم إهمال مكن أو سهل الهروب
المادة 311
القانون الجنائي
