العقوبات المحكوم بها طبقا لمقتضيات الفصل السابق ، ضد المعتقل الهارب أو محاول الهروب ، تنفذ ، استثناء من حكم الفصل 120 بالإضافة إلى أية عقوبة مؤقتة سالبة للحرية وقعت عليه من أجل الجريمة التي كانت سببا في القبض أو الاعتقال . وإذا انتهت الإجراءات بأمر أو قرار بعدم المتابعة أو بحكم بالبراءة أو الإعفاء فإن مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها المتهم من أجل تلك الجريمة الأصلية ، لا تخصم من مدة العقوبة المحكوم بها من أجل الهروب أو محاولته
المادة 310
القانون الجنائي
