يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وبالغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم ، كل شخص غير من أشير إليهم في الفصل 311 مكن أو سهل هروبا أو حاول ذلك ولو لم يتحقق الهروب . وإذا حصلت رشوة الحراس أو تواطؤ معهم فإن الحبس يكون من ستة أشهر إلى سنتين والغرامة من مائتين وخمسين إلى ألف درهم . وإذا حصلت المساعدة على الهروب بواسطة التزويد بالسلاح ، فإن الحبس يكون من سنتين إلى خمس والغرامة من مائتين وخمسين إلى ألفي درهم
المادة 313
القانون الجنائي
