يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات كل متشرد يرتكب أو يحاول ارتكاب أي فعل من أفعال العنف على الأشخاص أيا كان نوعه ، إلا إذا كان يستحق عقوبة أشد بسبب طبيعة هذه الأعمال ، تطبيقا لنص قانوني آخر
المادة 332
القانون الجنائي
القانون الجنائي
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات كل متشرد يرتكب أو يحاول ارتكاب أي فعل من أفعال العنف على الأشخاص أيا كان نوعه ، إلا إذا كان يستحق عقوبة أشد بسبب طبيعة هذه الأعمال ، تطبيقا لنص قانوني آخر