المادة 332

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات كل متشرد يرتكب أو يحاول ارتكاب أي فعل من أفعال العنف على الأشخاص أيا كان نوعه ، إلا إذا كان يستحق عقوبة أشد بسبب طبيعة هذه الأعمال ، تطبيقا لنص قانوني آخر