المادة 333

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

يجوز الحكم بالمنع من الإقامة مدة خمس سنوات على مرتكبي الجرائم المشار إليها في الفصلين 331 و .332 الباب السادس : في التزوير والتزييف والانتحال (الفصول )391 – 334 الفرع :1 في تزييف أو تزوير النقود أو سندات القرض العام (الفصول )341 – 334