يجوز الحكم بالمنع من الإقامة مدة خمس سنوات على مرتكبي الجرائم المشار إليها في الفصلين 331 و .332 الباب السادس : في التزوير والتزييف والانتحال (الفصول )391 – 334 الفرع :1 في تزييف أو تزوير النقود أو سندات القرض العام (الفصول )341 – 334
المادة 333
القانون الجنائي
