المادة 334

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

يعاقب بالسجن المؤبد كل من زيف أو زور أو غير أحد الأشياء الآتية : نقودا معدنية أو أوراقا نقدية متداولة قانونا بالمملكة المغربية أو الخارج؛ أوراقا مالية ، أذونات أو سندات ، تصدرها الخزينة العامة وتحمل طابعها أو علامتها ، أو قسائم الفوائد المتعلقة بتلك الأوراق المالية أو الاذونات أو السندات . 110