يعاقب بالسجن المؤبد كل من زيف أو زور أو غير أحد الأشياء الآتية : نقودا معدنية أو أوراقا نقدية متداولة قانونا بالمملكة المغربية أو الخارج؛ أوراقا مالية ، أذونات أو سندات ، تصدرها الخزينة العامة وتحمل طابعها أو علامتها ، أو قسائم الفوائد المتعلقة بتلك الأوراق المالية أو الاذونات أو السندات . 110
المادة 334
القانون الجنائي
