يعاقب بالعقوبة المشار إليها في الفصل السابق كل من ساهم عن علم ، بأية وسيلة كانت ، في إصدار النقود ، أو الأوراق المالية أو الاذونات أو السندات المشار إليها في الفصل السابق ، أو في توزيعها أو بيعها أو في إدخالها إلى المملكة
المادة 335
القانون الجنائي
القانون الجنائي
يعاقب بالعقوبة المشار إليها في الفصل السابق كل من ساهم عن علم ، بأية وسيلة كانت ، في إصدار النقود ، أو الأوراق المالية أو الاذونات أو السندات المشار إليها في الفصل السابق ، أو في توزيعها أو بيعها أو في إدخالها إلى المملكة