يعفى من العقوبة بالشروط المنصوص عليها في الفصول 143 إلى ،145 أي واحد من مرتكبي الجنايات المشار إليها في الفصلين السالفين إذا أشعر بها السلطات العامة وكشف عن شخصية مرتكبيها وذلك قبل تمام تلك الجنايات وقبل إجراء أية متابعة فيها ، وكذلك من مكن السلطة من اعتقال الجناة الآخرين ، ولو لم يفعل ذلك إلا بعد ابتداء المتابعة . ويجوز مع ذلك أن يحكم بالمنع من الإقامة من خمس سنوات إلى عشرين سنة على من أعفي من العقاب طبقا لهذا الفصل
المادة 336
القانون الجنائي
