يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات من لون نقودا متداولة قانونا بالمغرب أو بالخارج ، وذلك بقصد تضليل الناس في طبيعة المعدن ، أو من أصدر أو أدخل نقودا ملونة بهذه الكيفية إلى المملكة . ويعاقب بنفس العقوبة كل من ساهم في إصدار أو إدخال النقود الملونة المشار إليها
المادة 337
القانون الجنائي
