المادة 337

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات من لون نقودا متداولة قانونا بالمغرب أو بالخارج ، وذلك بقصد تضليل الناس في طبيعة المعدن ، أو من أصدر أو أدخل نقودا ملونة بهذه الكيفية إلى المملكة . ويعاقب بنفس العقوبة كل من ساهم في إصدار أو إدخال النقود الملونة المشار إليها