المادة 338

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

لا عقاب على من تسلم نقودا معدنية أو أوراقا نقدية مزيفة أو مزورة أو مغيرة أو ملونة ، إذا تسلمها على اعتبار أنها صحيحة ، ثم أعادها للتداول وهو لازال يجهل عيوبها . أما من يعيد تلك النقود إلى التداول بعد أن اكتشف عيبها ، فإنه يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وبغرامة تساوي أربعة أمثال النقد الذي أعاده إلى التداول