لا عقاب على من تسلم نقودا معدنية أو أوراقا نقدية مزيفة أو مزورة أو مغيرة أو ملونة ، إذا تسلمها على اعتبار أنها صحيحة ، ثم أعادها للتداول وهو لازال يجهل عيوبها . أما من يعيد تلك النقود إلى التداول بعد أن اكتشف عيبها ، فإنه يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وبغرامة تساوي أربعة أمثال النقد الذي أعاده إلى التداول
المادة 338
القانون الجنائي
