يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل متسول ، ولو كان من ذوي العاهات ، وكل متشرد ، يوجد حاملا أسلحة أو مزودا بأدوات أو أشياء مما يستعمل لارتكاب جنايات أو جنح
المادة 331
القانون الجنائي
القانون الجنائي
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل متسول ، ولو كان من ذوي العاهات ، وكل متشرد ، يوجد حاملا أسلحة أو مزودا بأدوات أو أشياء مما يستعمل لارتكاب جنايات أو جنح