يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين الأب أو الأم أو الوصي أو المقدم أو الكافل أو المشغل ، وعلى العموم كل من له سلطة على طفل أو من كان يقوم برعايته ، إذا سلم ، ولو بدون مقابل ، الطفل أو اليتيم المكفول أو الطفل المهمل الخاضع للكفالة أو المتعلم الذي تقل سنه عن ثمان عشرة سنة إلى متشرد أو متشردين أو متسول أو متسولين
المادة 330
القانون الجنائي
