يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات من يستعمل الورقة المزورة ، في الأحوال المشار إليها في هذا الفرع ، مع علمه بتزويرها . الفرع :4 في تزوير الأوراق العرفية أو المتعلقة بالتجارة والبنوك (الفصول )359 – 357
القانون الجنائي
من ارتكب ، بإحدى الوسائل المشار إليها في الفصل ،354 تزويرا في محرر تجاري أو بنكي ، أو حاول ذلك ، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين وخمسين إلى عشرين ألف درهم . ويجوز علاوة على ذلك ، الحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة لمدة لا تزيد على خمس سنوات .…
من ارتكب بإحدى الوسائل المشار إليها في الفصل 354 تزويرا في محرر عرفي ، أو حاول ذلك ، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين وخمسين إلى ألفي درهم . ويجوز علاوة على ذلك ، أن يحكم عليه بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة مدة لا تزيد على خمس سنوات
من يستعمل ورقة مزورة في الحالات المشار إليها في هذا الفرع ، مع علمه بتزويرها ، يعاقب بالعقوبات المقررة للتزوير حسب التفصيلات المنصوص عليها في الفصول السابقة . الفصل 97 359 -1 استثناء من أحكام الفصل 358 أعلاه ، يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصلين 352 و 353 من هذا القانون ، كل محام مؤهل قانونا لتحرير العقود الثابتة التاريخ طبقا للم…
من زيف أو زور أو غير في الرخص أو الشهادات أو الكتيبات أو البطاقات أو النشرات أو التواصيل أو جوازات السفر أو أوامر الخدمة أو أوراق الطريق أو جوازات المرور ، أو أية وثيقة أخرى تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق أو هوية أو صفة أو منح ترخيص ، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى ألف وخمسمائة درهم . ويجوز علاوة…
من توصل ، بغير حق ، إلى تسلم إحدى الوثائق المشار إليها في الفصل السابق ، أو حاول ذلك ، إما عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة ، وإما عن طريق انتحال اسم كاذب أو صفة كاذبة ، وإما بتقديم معلومات أو شهادات أو إقرارات غير صحيحة ، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتي إلى ثلاثمائة درهم . أما الموظف الذي يسلم أو يأمر…
أصحاب الغرف أو الأنزال ، إذا قيدوا في سجلاتهم أحد النزلاء تحت اسم زائف أو مختلق ، وكذلك إذا أغفلوا تقييدهم باتفاق معهم ، يعاقبون بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتي إلى خمسمائة درهم ، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط . وعلاوة على ذلك ، فإنهم يكونون مسؤولين مدنيا عن كل ما يستحق من رد أو تعويضات أو مصاريف للمجني عليهم بسبب الجنايات أو الجنح التي يرتكبها هؤلاء الأشخاص أثناء نزولهم عندهم ، في الظروف المشار إليها فيما سبق
من يصطنع شهادة بمرض أو عجز تحت اسم أحد الأطباء أو الجراحين أو أطباء الأسنان أو ملاحظي الصحة أو قابلة بقصد أن يعفي نفسه أو يعفي غيره من خدمة عامة أيا كانت ، يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات
كل طبيب أو جراح أو طبيب أسنان أو ملاحظ صحي أو قابلة ، إذا صدر منه ، أثناء مزاولة مهنته وبقصد محاباة شخص ما ، إقرار كاذب أو فيه تستر على وجود مرض أو عجز أو حالة حمل ، أو قدم بيانات كاذبة عن مصدر المرض أو العجز أو سبب الوفاة ، يعاقب بالحبس
من اصطنع ، تحت اسم موظف عمومي أو مكلف بخدمة عامة ، شهادة بحسن السيرة أو العدم أو شهادة تتضمن أية ظروف من شأنها أن تجلب عطف السلطات العامة أو عطف الأفراد على الشخص المذكور فيها ، أو أن تمكنه من الحصول على عمل أو قرض أو إعانة ، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين . ويعاقب بنفس العقوبة : - 1 من زور شهادة صحيحة الأصل ، من الشهادات ال…
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائتين إلى ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، ما لم يكون الفعل جريمة أشد ، من : - 1 صنع عن علم إقرارا أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة؛ - 2 زور أو عدل ، بأية وسيلة كانت ، إقرارا أو شهادة صحيحة الأصل؛ - 3 استعمل عن علم إقرارا أو شهادة غير صحيحة أو مزورة
جرائم التزوير المعاقب عليها في هذا الفرع ، إذا ارتكبت أضرارا بالخزينة العامة أو بالغير ، يعاقب عليها ، بحسب ما يناسب طبيعتها إما باعتبارها تزويرا في المحررات العامة أو الرسمية ، وإما باعتبارها تزويرا في المحررات الخاصة أو التجارية أو البنكية
شهادة الزور هي تغيير الحقيقة عمدا ، تغييرا من شأنه تضليل العدالة لصالح أحد الخصوم أو ضده ، إذا أدلى بها شاهد ، بعد حلف اليمين ، في قضية جنائية أو مدنية أو إدارية ، متى أصبحت أقواله نهائية
من شهد زورا في جناية ، سواء ضد المتهم أو لصالحه ، يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر . فإذا ثبت أنه تسلم نقودا أو مكافأة من أي نوع كانت ، أو حصل على وعد ، كانت العقوبة السجن من عشر إلى عشرين سنة . وإذا حكم على المتهم بعقوبة أشد من السجن الموقت ، فإن شاهد الزور الذي شهد ضده يحكم عليه بنفس العقوبة
من شهد زورا في قضية جنحية ، سواء ضد المتهم أو لصالحه يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى ألف درهم . فإذا ثبت أن شاهد الزور تسلم نقودا أو مكافأة من أي نوع كانت ، أو حصل على وعد فإن عقوبة الحبس يمكن أن تصل إلى عشر سنين ، والغرامة إلى ألفي درهم
من شهد زورا في مخالفة ، سواء ضد المتهم أو لصالحه ، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة من ستين إلى مائتين درهم . فإذا ثبت أن شاهد الزور تسلم نقودا أو مكافأة من أي نوع كانت ، أو حصل على وعد ، فالعقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنتين والغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم
من شهد زورا في قضية مدنية أو إدارية يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى ألفي درهم . فإذا ثبت أن شاهد الزور تسلم نقودا أو مكافأة من أي نوع كانت ، أو حصل على وعد ، فإن عقوبة الحبس يمكن أن تصل إلى عشر سنين والغرامة إلى أربعة آلاف درهم . ويطبق هذا الفصل على شهادة الزور في قضية مدنية مرفوعة أمام القضاء الزجري تبعا لدعوى عمومية
من استعمل الوعود أو الهبات أو الهدايا أو الضغط أو التهديد أو العنف أو المناورة أو التحايل لحمل الغير على الإدلاء بشهادة أو تصريحات أو تقديم إقرارات كاذبة ، في أية حالة كانت عليها الدعوى ، أو بقصد إعداد طلبات أو دفوع قضائية ، في أية مادة كانت ، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى ألفي درهم أو بإحدى هاتين…
المترجم الذي يغير عمدا في جوهر التصريحات الشفوية أو الترجمة الشفوية لوثائق مكتوبة ، سواء كان ذلك في المواد الجنائية أو المدنية أو الإدارية ، يعاقب بعقوبة شهادة الزور ، حسب التفصيلات المشار إليها في الفصول 369 إلى .372 وإذا وقع التغيير في ترجمة مكتوبة لإحدى الوثائق المعدة لإثبات حق أو واقعة لها نتائج قانونية أو التي يمكن استعماله…
الخبير الذي تعينه السلطة القضائية ، إذا قدم شفويا أو كتابيا ، في أية مرحلة من مراحل الدعوى ، رأيا كاذبا أو قرر وقائع يعلم أنها مخالفة للحقيقة ، يعاقب بعقوبة شهادة الزور ، حسب التفصيلات المشار إليها في الفصول 369 إلى .372
التأثير على الخبير أو المترجم يعاقب عليه بالعقاب المقرر للتأثير على الشهود ، حسب مقتضيات الفصل .373 - 104 نفس الإحالة . - 105 نفس الإحالة . 121
كل شخص وجهت إليه اليمين أو ردت عليه في المواد المدنية ، إذا أدى يمينا كاذبة ، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى ألفي درهم
من كان يعلم دليلا على براءة متهم محبوس احتياطيا ، أو مقدم للمحاكمة من أجل جناية أو جنحة ، وسكت عمدا عن الإدلاء بشهادته عنه فورا إلى السلطات القضائية أو الشرطة ، يعاقب بما يلي : - الحبس من سنتين إلى خمس سنوات والغرامة من مائتين وخمسين إلى ألف درهم ، إذا كان الأمر متعلقا بجناية . - الحبس من شهر واحد إلى سنتين والغرامة من مائتين إل…
في الحالة التي تكون فيها العقوبة جنحية فقط ، تطبيقا لفصول هذا الفرع ، فإن المجرم يمكن أن يحكم عليه علاوة على ذلك ، بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 من خمس سنوات إلى عشر . الفرع :7 في انتحال الوظائف أو الألقاب أو الأسماء أو استعمالها بدون حق (الفصول )391 – 380
من تدخل بغير صفة في وظيفة عامة ، مدنية كانت أو عسكرية ، أو قام بعمل من أعمال تلك الوظيفة ، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات ، ما لم يكون فعله جريمة أشد . - 106 نفس الإحالة . - 107 نفس الإحالة . 122
من استعمل أو ادعى لقبا متعلقا بمهنة نظمها القانون أو شهادة رسمية أو صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها ، دون أن يستوفي الشروط اللازمة لحمل ذلك اللقب أو تلك الشهادة أو تلك الصفة ، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائتين إلى خمسة آلاف درهم ، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، ما لم يوجد نص خاص يقرر عقوبة أشد
من تزيا علنا بغير حق بزي نظامي أو بذلة مميزة لإحدى الوظائف أو الصفات أو بشارة رسمية أو وسام وطني أو أجنبي يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة من مائتين إلى ألف درهم ، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، ما لم يكون الفعل ظرفا مشددا في جريمة أشد
من ادعى لنفسه ، بغير حق ، في ورقة رسمية أو بصفة معتادة ، لقبا أو ميزة شرفية ، يعاقب بالحبس من شهر إلى شهرين وغرامة من مائتين إلى ألف درهم
من ارتدى علنا بذلة لها شبه بالزي النظامي ، من شأنه أن يحدث في نظر الجمهور التباسا بالزي النظامي الخاص بالقوات المسلحة الملكية أو الدرك أو الشرطة العامة أو إدارة الجمارك أو أي موظف يتولى وظيفة الشرطة القضائية أو القوات المساعدة ، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم ، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط
من انتحل لنفسه بغير حق اسما غير اسمه الحقيقي في ورقة عامة أو رسمية أو في وثيقة إدارية موجهة إلى السلطة العامة ، يعاقب بغرامة من مائتين إلى ألف درهم
من حصل على شهادة من السجل العدلي للسوابق المتعلق بشخص آخر باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة ، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنة . - 108 نفس الإحالة . - 109 نفس الإحالة . - 110 نفس الإحالة . - 111 نفس الإحالة . - 112 نفس الإحالة . 123
من انتحل اسم شخص آخر ، في ظروف ترتب عنها ، أو كان من شأنها أن يترتب عنها تقييد حكم بالإدانة في السجل العدلي للسوابق لهذا الشخص ، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات ، مع عدم الإخلال بالمتابعة عن جناية التزوير إذا وجد . ويعاقب بنفس العقوبة من أدلى بتصريحات كاذبة بشأن الحالة المدنية لمتهم وتسبب بذلك ، عن علم ، في تقييد حكم بالسجل العدلي للسوابق لشخص آخر غير هذا المتهم
في جميع الحالات المنصوص عليها في هذا الفرع ، يمكن لقاضي الحكم أن يأمر إما بنشر الحكم كله أو بعضه في الصحف التي يعينها ، وإما بإلصاقه في أماكن معينة ، وذلك على نفقة المحكوم عليه . ويجوز له ، إذا اقتضى الأمر ، أن يأمر بالإشارة إلى الحكم في هامش الورقة الرسمية ، أو ورقة الحالة المدنية التي انتحل فيها اللقب أو حرف فيها الاسم بغير حق
يعاقب بغرامة من مائتينإلى خمسة آلاف درهم من يزاول مهنة وكيل تجاري أو مستشار قانوني أو جبائي إذا وضع أو ترك غيره يضع صفته كأحد رجال القضاء السابقين أو رجال القضاء الشرفيين أو المحامين السابقين أو المحامين الشرفيين أو موظف سابق أو موظف شرفي أو رتبة عسكرية في منشورات أو إعلانات أو كراسات أو لافتات أو صفائح أو أوراق معنونة ، وعلى العموم ، في أي وثيقة أو كتابة مستعملة في نطاق نشاطه المهني
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى عشرة آلاف درهم ، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، المؤسسون أو المديرون أو المسيرون لشركة أو مؤسسة تجارية أو صناعية أو مالية ، إذا وضعوا ، أو تركوا غيرهم يضع اسم أحد أعضاء الحكومة أو أحد أعضاء المجالس ، مصحوبا بصفته تلك ، في أية دعاية لصالح المؤسسة التي يديرونها أو التي يعتزمون إنشاءها
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل السابق المؤسسون والمديرون والمسيرون لشركة أو مؤسسة تجارية أو صناعية أو مالية إذا وضعوا أو تركوا غيرهم يضع اسم عضو سابق في الحكومة أو اسم أحد رجال القضاء الحاليين أو السابقين أو موظف أو موظف سابق - 113 نفس الإحالة . - 114 نفس الإحالة . 124 أو صاحب اعتبار سام ، إذا كان الاسم مصحوبا بتلك الصفة…
كل من تسبب عمدا في قتل غيره يعد قاتلا ، ويعاقب بالسجن المؤبد . لكن يعاقب على القتل بالإعدام في الحالتين الآتيتين : - إذا سبقته أو صحبته أو أعقبته جناية أخرى؛ - إذا كان الغرض منه إعداد جناية أو جنحة أو تسهيل ارتكابها أو إتمام تنفيذها أو تسهيل فرار الفاعلين أو شركائهم أو تخليصهم من العقوبة
القتل العمد مع سبق الإصرار أو الترصد يعاقب عليه بالإعدام
سبق الإصرار هو العزم المصمم عليه ، قبل وقوع الجريمة ، على الاعتداء على شخص معين أو على أي شخص قد يوجد أو يصادف ، حتى ولو كان هذا العزم معلقا على ظرف أو شرط
الترصد هو التربص فترة طويلة أو قصيرة في مكان واحد أو أمكنة مختلفة بشخص قصد قتله أو ارتكاب العنف ضده
من قتل عمدا أحد أصوله يعاقب بالإعدام . 125
من قتل عمدا طفلا وليدا يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصلين 392 و ،393 على حسب الأحوال المفصلة فيهما . إلا أن الأم ، سواء كانت فاعلة أصلية أو مشاركة في قتل وليدها ، تعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر . ولا يطبق هذا النص على مشاركيها ولا على المساهمين معها
من اعتدى على حياة شخص بواسطة مواد من شأنها أن تسبب الموت عاجلا أو آجلا أيا كانت الطريقة التي استعملت أو أعطيت بها تلك المواد وأيا كانت النتيجة ، يعد مرتكبا لجريمة التسميم ويعاقب بالإعدام
يعاقب بالإعدام كل من يستعمل وسائل التعذيب أو يرتكب أعمالا وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية
من ارتكب عمدا ضد غيره جرحا أو ضربا أو أي نوع آخر من العنف أو الإيذاء سواء لم ينتج عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية أو نتج عنه مرض أو عجز لا تتجاوز مدته عشرين يوما ، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنة وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم ، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط . وفي حالة توفر سبق الإصرار أو الترصد أو استعمال السلاح تكون العقوبة الحبس من ستة شهور إلى سنتين والغرامة من مائتين إلى ألف درهم
إذا كان الجرح أو الضرب أو غيرهما من أنواع العنف أو الإيذاء قد نتج عنه عجز تتجاوز مدته عشرين يوما ، فإن العقوبة تكون الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى ألف درهم . وفي حالة توفر سبق الإصرار أو الترصد أو استعمال السلاح ، تكون العقوبة الحبس من سنتين إلى خمس ، والغرامة من مائتين وخمسين إلى ألفي درهم . ويجوز أن يحكم على…
إذا كان الجرح أو الضرب أو غيرهما من وسائل العنف أو الإيذاء قد نتج عنه فقد عضو أو بتره أو الحرمان من منفعته أو عمى أو عور أو أي عاهة دائمة أخرى ، فإن العقوبة تكون السجن من خمس إلى عشر سنوات . وفي حالة توفر سبق الإصرار أو الترصد أو استعمال السلاح ، تكون العقوبة السجن من عشر إلى عشرين سنة
إذا كان الجرح أو الضرب أو غيرهما من وسائل الإيذاء أو العنف قد ارتكب عمدا ، ولكن دون نية القتل ، ومع ذلك ترتب عنه الموت ، فإن العقوبة تكون السجن من عشر إلى عشرين سنة . وفي حالة توفر سبق الإصرار أو الترصد أو استعمال السلاح ، تكون العقوبة السجن المؤبد
يعاقب كل من ارتكب عمدا ضربا أو جرحا أو أي نوع آخر من العنف أو الإيذاء ضد امرأة بسبب جنسها أو ضد امرأة حامل ، إذا كان حملها بينا أو معلوما لدى الفاعل ، أو في وضعية إعاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية ، أو ضد أحد الأصول أو ضد كافل أو ضد زوج أو خاطب ، أو ضد شخص له ولاية أو سلطة عليه أو مكلف برعايته أو ضد طليق أو بحضور أحد الأبناء أو…
من ساهم في مشاجرة أو عصيان أو تجمع ثوري ، ارتكب أثناءه عنف أفضى إلى موت ، طبق الشروط المشار إليها في الفصل ،403 يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس ، ما لم يستحق عقوبة أشد باعتباره مرتكبا للعنف . أما الرؤساء والمنظمون والمدبرون والمحرضون على المشاجرة أو العصيان أو التجمع الثوري فيعاقبون كما لو كانوا هم الذين ارتكبوا أفعال العنف المشار إليها
