القانون الجنائي

1-59-4131962Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018714 مادة
المادة 356

يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات من يستعمل الورقة المزورة ، في الأحوال المشار إليها في هذا الفرع ، مع علمه بتزويرها . الفرع :4 في تزوير الأوراق العرفية أو المتعلقة بالتجارة والبنوك (الفصول )359 – 357

المادة 357

من ارتكب ، بإحدى الوسائل المشار إليها في الفصل ،354 تزويرا في محرر تجاري أو بنكي ، أو حاول ذلك ، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين وخمسين إلى عشرين ألف درهم . ويجوز علاوة على ذلك ، الحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة لمدة لا تزيد على خمس سنوات .…

المادة 358

من ارتكب بإحدى الوسائل المشار إليها في الفصل 354 تزويرا في محرر عرفي ، أو حاول ذلك ، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين وخمسين إلى ألفي درهم . ويجوز علاوة على ذلك ، أن يحكم عليه بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة مدة لا تزيد على خمس سنوات

المادة 359

من يستعمل ورقة مزورة في الحالات المشار إليها في هذا الفرع ، مع علمه بتزويرها ، يعاقب بالعقوبات المقررة للتزوير حسب التفصيلات المنصوص عليها في الفصول السابقة . الفصل 97 359 -1 استثناء من أحكام الفصل 358 أعلاه ، يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصلين 352 و 353 من هذا القانون ، كل محام مؤهل قانونا لتحرير العقود الثابتة التاريخ طبقا للم…

المادة 360

من زيف أو زور أو غير في الرخص أو الشهادات أو الكتيبات أو البطاقات أو النشرات أو التواصيل أو جوازات السفر أو أوامر الخدمة أو أوراق الطريق أو جوازات المرور ، أو أية وثيقة أخرى تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق أو هوية أو صفة أو منح ترخيص ، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى ألف وخمسمائة درهم . ويجوز علاوة…

المادة 361

من توصل ، بغير حق ، إلى تسلم إحدى الوثائق المشار إليها في الفصل السابق ، أو حاول ذلك ، إما عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة ، وإما عن طريق انتحال اسم كاذب أو صفة كاذبة ، وإما بتقديم معلومات أو شهادات أو إقرارات غير صحيحة ، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتي إلى ثلاثمائة درهم . أما الموظف الذي يسلم أو يأمر…

المادة 362

أصحاب الغرف أو الأنزال ، إذا قيدوا في سجلاتهم أحد النزلاء تحت اسم زائف أو مختلق ، وكذلك إذا أغفلوا تقييدهم باتفاق معهم ، يعاقبون بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتي إلى خمسمائة درهم ، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط . وعلاوة على ذلك ، فإنهم يكونون مسؤولين مدنيا عن كل ما يستحق من رد أو تعويضات أو مصاريف للمجني عليهم بسبب الجنايات أو الجنح التي يرتكبها هؤلاء الأشخاص أثناء نزولهم عندهم ، في الظروف المشار إليها فيما سبق

المادة 363

من يصطنع شهادة بمرض أو عجز تحت اسم أحد الأطباء أو الجراحين أو أطباء الأسنان أو ملاحظي الصحة أو قابلة بقصد أن يعفي نفسه أو يعفي غيره من خدمة عامة أيا كانت ، يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات

المادة 364

كل طبيب أو جراح أو طبيب أسنان أو ملاحظ صحي أو قابلة ، إذا صدر منه ، أثناء مزاولة مهنته وبقصد محاباة شخص ما ، إقرار كاذب أو فيه تستر على وجود مرض أو عجز أو حالة حمل ، أو قدم بيانات كاذبة عن مصدر المرض أو العجز أو سبب الوفاة ، يعاقب بالحبس

المادة 365

من اصطنع ، تحت اسم موظف عمومي أو مكلف بخدمة عامة ، شهادة بحسن السيرة أو العدم أو شهادة تتضمن أية ظروف من شأنها أن تجلب عطف السلطات العامة أو عطف الأفراد على الشخص المذكور فيها ، أو أن تمكنه من الحصول على عمل أو قرض أو إعانة ، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين . ويعاقب بنفس العقوبة : - 1 من زور شهادة صحيحة الأصل ، من الشهادات ال…

المادة 366

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائتين إلى ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، ما لم يكون الفعل جريمة أشد ، من : - 1 صنع عن علم إقرارا أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة؛ - 2 زور أو عدل ، بأية وسيلة كانت ، إقرارا أو شهادة صحيحة الأصل؛ - 3 استعمل عن علم إقرارا أو شهادة غير صحيحة أو مزورة

المادة 367

جرائم التزوير المعاقب عليها في هذا الفرع ، إذا ارتكبت أضرارا بالخزينة العامة أو بالغير ، يعاقب عليها ، بحسب ما يناسب طبيعتها إما باعتبارها تزويرا في المحررات العامة أو الرسمية ، وإما باعتبارها تزويرا في المحررات الخاصة أو التجارية أو البنكية

المادة 368

شهادة الزور هي تغيير الحقيقة عمدا ، تغييرا من شأنه تضليل العدالة لصالح أحد الخصوم أو ضده ، إذا أدلى بها شاهد ، بعد حلف اليمين ، في قضية جنائية أو مدنية أو إدارية ، متى أصبحت أقواله نهائية

المادة 369

من شهد زورا في جناية ، سواء ضد المتهم أو لصالحه ، يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر . فإذا ثبت أنه تسلم نقودا أو مكافأة من أي نوع كانت ، أو حصل على وعد ، كانت العقوبة السجن من عشر إلى عشرين سنة . وإذا حكم على المتهم بعقوبة أشد من السجن الموقت ، فإن شاهد الزور الذي شهد ضده يحكم عليه بنفس العقوبة

المادة 370

من شهد زورا في قضية جنحية ، سواء ضد المتهم أو لصالحه يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى ألف درهم . فإذا ثبت أن شاهد الزور تسلم نقودا أو مكافأة من أي نوع كانت ، أو حصل على وعد فإن عقوبة الحبس يمكن أن تصل إلى عشر سنين ، والغرامة إلى ألفي درهم

المادة 371

من شهد زورا في مخالفة ، سواء ضد المتهم أو لصالحه ، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة من ستين إلى مائتين درهم . فإذا ثبت أن شاهد الزور تسلم نقودا أو مكافأة من أي نوع كانت ، أو حصل على وعد ، فالعقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنتين والغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم

المادة 372

من شهد زورا في قضية مدنية أو إدارية يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى ألفي درهم . فإذا ثبت أن شاهد الزور تسلم نقودا أو مكافأة من أي نوع كانت ، أو حصل على وعد ، فإن عقوبة الحبس يمكن أن تصل إلى عشر سنين والغرامة إلى أربعة آلاف درهم . ويطبق هذا الفصل على شهادة الزور في قضية مدنية مرفوعة أمام القضاء الزجري تبعا لدعوى عمومية

المادة 373

من استعمل الوعود أو الهبات أو الهدايا أو الضغط أو التهديد أو العنف أو المناورة أو التحايل لحمل الغير على الإدلاء بشهادة أو تصريحات أو تقديم إقرارات كاذبة ، في أية حالة كانت عليها الدعوى ، أو بقصد إعداد طلبات أو دفوع قضائية ، في أية مادة كانت ، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى ألفي درهم أو بإحدى هاتين…

المادة 374

المترجم الذي يغير عمدا في جوهر التصريحات الشفوية أو الترجمة الشفوية لوثائق مكتوبة ، سواء كان ذلك في المواد الجنائية أو المدنية أو الإدارية ، يعاقب بعقوبة شهادة الزور ، حسب التفصيلات المشار إليها في الفصول 369 إلى .372 وإذا وقع التغيير في ترجمة مكتوبة لإحدى الوثائق المعدة لإثبات حق أو واقعة لها نتائج قانونية أو التي يمكن استعماله…

المادة 375

الخبير الذي تعينه السلطة القضائية ، إذا قدم شفويا أو كتابيا ، في أية مرحلة من مراحل الدعوى ، رأيا كاذبا أو قرر وقائع يعلم أنها مخالفة للحقيقة ، يعاقب بعقوبة شهادة الزور ، حسب التفصيلات المشار إليها في الفصول 369 إلى .372

المادة 376

التأثير على الخبير أو المترجم يعاقب عليه بالعقاب المقرر للتأثير على الشهود ، حسب مقتضيات الفصل .373 - 104 نفس الإحالة . - 105 نفس الإحالة . 121

المادة 377

كل شخص وجهت إليه اليمين أو ردت عليه في المواد المدنية ، إذا أدى يمينا كاذبة ، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى ألفي درهم

المادة 378

من كان يعلم دليلا على براءة متهم محبوس احتياطيا ، أو مقدم للمحاكمة من أجل جناية أو جنحة ، وسكت عمدا عن الإدلاء بشهادته عنه فورا إلى السلطات القضائية أو الشرطة ، يعاقب بما يلي : - الحبس من سنتين إلى خمس سنوات والغرامة من مائتين وخمسين إلى ألف درهم ، إذا كان الأمر متعلقا بجناية . - الحبس من شهر واحد إلى سنتين والغرامة من مائتين إل…

المادة 379

في الحالة التي تكون فيها العقوبة جنحية فقط ، تطبيقا لفصول هذا الفرع ، فإن المجرم يمكن أن يحكم عليه علاوة على ذلك ، بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 من خمس سنوات إلى عشر . الفرع :7 في انتحال الوظائف أو الألقاب أو الأسماء أو استعمالها بدون حق (الفصول )391 – 380

المادة 380

من تدخل بغير صفة في وظيفة عامة ، مدنية كانت أو عسكرية ، أو قام بعمل من أعمال تلك الوظيفة ، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات ، ما لم يكون فعله جريمة أشد . - 106 نفس الإحالة . - 107 نفس الإحالة . 122

المادة 381

من استعمل أو ادعى لقبا متعلقا بمهنة نظمها القانون أو شهادة رسمية أو صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها ، دون أن يستوفي الشروط اللازمة لحمل ذلك اللقب أو تلك الشهادة أو تلك الصفة ، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائتين إلى خمسة آلاف درهم ، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، ما لم يوجد نص خاص يقرر عقوبة أشد

المادة 382

من تزيا علنا بغير حق بزي نظامي أو بذلة مميزة لإحدى الوظائف أو الصفات أو بشارة رسمية أو وسام وطني أو أجنبي يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة من مائتين إلى ألف درهم ، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، ما لم يكون الفعل ظرفا مشددا في جريمة أشد

المادة 383

من ادعى لنفسه ، بغير حق ، في ورقة رسمية أو بصفة معتادة ، لقبا أو ميزة شرفية ، يعاقب بالحبس من شهر إلى شهرين وغرامة من مائتين إلى ألف درهم

المادة 384

من ارتدى علنا بذلة لها شبه بالزي النظامي ، من شأنه أن يحدث في نظر الجمهور التباسا بالزي النظامي الخاص بالقوات المسلحة الملكية أو الدرك أو الشرطة العامة أو إدارة الجمارك أو أي موظف يتولى وظيفة الشرطة القضائية أو القوات المساعدة ، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم ، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط

المادة 385

من انتحل لنفسه بغير حق اسما غير اسمه الحقيقي في ورقة عامة أو رسمية أو في وثيقة إدارية موجهة إلى السلطة العامة ، يعاقب بغرامة من مائتين إلى ألف درهم

المادة 386

من حصل على شهادة من السجل العدلي للسوابق المتعلق بشخص آخر باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة ، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنة . - 108 نفس الإحالة . - 109 نفس الإحالة . - 110 نفس الإحالة . - 111 نفس الإحالة . - 112 نفس الإحالة . 123

المادة 387

من انتحل اسم شخص آخر ، في ظروف ترتب عنها ، أو كان من شأنها أن يترتب عنها تقييد حكم بالإدانة في السجل العدلي للسوابق لهذا الشخص ، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات ، مع عدم الإخلال بالمتابعة عن جناية التزوير إذا وجد . ويعاقب بنفس العقوبة من أدلى بتصريحات كاذبة بشأن الحالة المدنية لمتهم وتسبب بذلك ، عن علم ، في تقييد حكم بالسجل العدلي للسوابق لشخص آخر غير هذا المتهم

المادة 388

في جميع الحالات المنصوص عليها في هذا الفرع ، يمكن لقاضي الحكم أن يأمر إما بنشر الحكم كله أو بعضه في الصحف التي يعينها ، وإما بإلصاقه في أماكن معينة ، وذلك على نفقة المحكوم عليه . ويجوز له ، إذا اقتضى الأمر ، أن يأمر بالإشارة إلى الحكم في هامش الورقة الرسمية ، أو ورقة الحالة المدنية التي انتحل فيها اللقب أو حرف فيها الاسم بغير حق

المادة 389

يعاقب بغرامة من مائتينإلى خمسة آلاف درهم من يزاول مهنة وكيل تجاري أو مستشار قانوني أو جبائي إذا وضع أو ترك غيره يضع صفته كأحد رجال القضاء السابقين أو رجال القضاء الشرفيين أو المحامين السابقين أو المحامين الشرفيين أو موظف سابق أو موظف شرفي أو رتبة عسكرية في منشورات أو إعلانات أو كراسات أو لافتات أو صفائح أو أوراق معنونة ، وعلى العموم ، في أي وثيقة أو كتابة مستعملة في نطاق نشاطه المهني

المادة 390

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى عشرة آلاف درهم ، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، المؤسسون أو المديرون أو المسيرون لشركة أو مؤسسة تجارية أو صناعية أو مالية ، إذا وضعوا ، أو تركوا غيرهم يضع اسم أحد أعضاء الحكومة أو أحد أعضاء المجالس ، مصحوبا بصفته تلك ، في أية دعاية لصالح المؤسسة التي يديرونها أو التي يعتزمون إنشاءها

المادة 391

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل السابق المؤسسون والمديرون والمسيرون لشركة أو مؤسسة تجارية أو صناعية أو مالية إذا وضعوا أو تركوا غيرهم يضع اسم عضو سابق في الحكومة أو اسم أحد رجال القضاء الحاليين أو السابقين أو موظف أو موظف سابق - 113 نفس الإحالة . - 114 نفس الإحالة . 124 أو صاحب اعتبار سام ، إذا كان الاسم مصحوبا بتلك الصفة…

المادة 392

كل من تسبب عمدا في قتل غيره يعد قاتلا ، ويعاقب بالسجن المؤبد . لكن يعاقب على القتل بالإعدام في الحالتين الآتيتين : - إذا سبقته أو صحبته أو أعقبته جناية أخرى؛ - إذا كان الغرض منه إعداد جناية أو جنحة أو تسهيل ارتكابها أو إتمام تنفيذها أو تسهيل فرار الفاعلين أو شركائهم أو تخليصهم من العقوبة

المادة 393

القتل العمد مع سبق الإصرار أو الترصد يعاقب عليه بالإعدام

المادة 394

سبق الإصرار هو العزم المصمم عليه ، قبل وقوع الجريمة ، على الاعتداء على شخص معين أو على أي شخص قد يوجد أو يصادف ، حتى ولو كان هذا العزم معلقا على ظرف أو شرط

المادة 395

الترصد هو التربص فترة طويلة أو قصيرة في مكان واحد أو أمكنة مختلفة بشخص قصد قتله أو ارتكاب العنف ضده

المادة 396

من قتل عمدا أحد أصوله يعاقب بالإعدام . 125

المادة 397

من قتل عمدا طفلا وليدا يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصلين 392 و ،393 على حسب الأحوال المفصلة فيهما . إلا أن الأم ، سواء كانت فاعلة أصلية أو مشاركة في قتل وليدها ، تعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر . ولا يطبق هذا النص على مشاركيها ولا على المساهمين معها

المادة 398

من اعتدى على حياة شخص بواسطة مواد من شأنها أن تسبب الموت عاجلا أو آجلا أيا كانت الطريقة التي استعملت أو أعطيت بها تلك المواد وأيا كانت النتيجة ، يعد مرتكبا لجريمة التسميم ويعاقب بالإعدام

المادة 399

يعاقب بالإعدام كل من يستعمل وسائل التعذيب أو يرتكب أعمالا وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية

المادة 400

من ارتكب عمدا ضد غيره جرحا أو ضربا أو أي نوع آخر من العنف أو الإيذاء سواء لم ينتج عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية أو نتج عنه مرض أو عجز لا تتجاوز مدته عشرين يوما ، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنة وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم ، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط . وفي حالة توفر سبق الإصرار أو الترصد أو استعمال السلاح تكون العقوبة الحبس من ستة شهور إلى سنتين والغرامة من مائتين إلى ألف درهم

المادة 401

إذا كان الجرح أو الضرب أو غيرهما من أنواع العنف أو الإيذاء قد نتج عنه عجز تتجاوز مدته عشرين يوما ، فإن العقوبة تكون الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى ألف درهم . وفي حالة توفر سبق الإصرار أو الترصد أو استعمال السلاح ، تكون العقوبة الحبس من سنتين إلى خمس ، والغرامة من مائتين وخمسين إلى ألفي درهم . ويجوز أن يحكم على…

المادة 402

إذا كان الجرح أو الضرب أو غيرهما من وسائل العنف أو الإيذاء قد نتج عنه فقد عضو أو بتره أو الحرمان من منفعته أو عمى أو عور أو أي عاهة دائمة أخرى ، فإن العقوبة تكون السجن من خمس إلى عشر سنوات . وفي حالة توفر سبق الإصرار أو الترصد أو استعمال السلاح ، تكون العقوبة السجن من عشر إلى عشرين سنة

المادة 403

إذا كان الجرح أو الضرب أو غيرهما من وسائل الإيذاء أو العنف قد ارتكب عمدا ، ولكن دون نية القتل ، ومع ذلك ترتب عنه الموت ، فإن العقوبة تكون السجن من عشر إلى عشرين سنة . وفي حالة توفر سبق الإصرار أو الترصد أو استعمال السلاح ، تكون العقوبة السجن المؤبد

المادة 404

يعاقب كل من ارتكب عمدا ضربا أو جرحا أو أي نوع آخر من العنف أو الإيذاء ضد امرأة بسبب جنسها أو ضد امرأة حامل ، إذا كان حملها بينا أو معلوما لدى الفاعل ، أو في وضعية إعاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية ، أو ضد أحد الأصول أو ضد كافل أو ضد زوج أو خاطب ، أو ضد شخص له ولاية أو سلطة عليه أو مكلف برعايته أو ضد طليق أو بحضور أحد الأبناء أو…

المادة 405

من ساهم في مشاجرة أو عصيان أو تجمع ثوري ، ارتكب أثناءه عنف أفضى إلى موت ، طبق الشروط المشار إليها في الفصل ،403 يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس ، ما لم يستحق عقوبة أشد باعتباره مرتكبا للعنف . أما الرؤساء والمنظمون والمدبرون والمحرضون على المشاجرة أو العصيان أو التجمع الثوري فيعاقبون كما لو كانوا هم الذين ارتكبوا أفعال العنف المشار إليها