من شهد زورا في قضية جنحية ، سواء ضد المتهم أو لصالحه يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى ألف درهم . فإذا ثبت أن شاهد الزور تسلم نقودا أو مكافأة من أي نوع كانت ، أو حصل على وعد فإن عقوبة الحبس يمكن أن تصل إلى عشر سنين ، والغرامة إلى ألفي درهم
المادة 370
القانون الجنائي
