المادة 369

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

من شهد زورا في جناية ، سواء ضد المتهم أو لصالحه ، يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر . فإذا ثبت أنه تسلم نقودا أو مكافأة من أي نوع كانت ، أو حصل على وعد ، كانت العقوبة السجن من عشر إلى عشرين سنة . وإذا حكم على المتهم بعقوبة أشد من السجن الموقت ، فإن شاهد الزور الذي شهد ضده يحكم عليه بنفس العقوبة