من شهد زورا في جناية ، سواء ضد المتهم أو لصالحه ، يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر . فإذا ثبت أنه تسلم نقودا أو مكافأة من أي نوع كانت ، أو حصل على وعد ، كانت العقوبة السجن من عشر إلى عشرين سنة . وإذا حكم على المتهم بعقوبة أشد من السجن الموقت ، فإن شاهد الزور الذي شهد ضده يحكم عليه بنفس العقوبة
المادة 369
القانون الجنائي
