شهادة الزور هي تغيير الحقيقة عمدا ، تغييرا من شأنه تضليل العدالة لصالح أحد الخصوم أو ضده ، إذا أدلى بها شاهد ، بعد حلف اليمين ، في قضية جنائية أو مدنية أو إدارية ، متى أصبحت أقواله نهائية
المادة 368
القانون الجنائي
القانون الجنائي
شهادة الزور هي تغيير الحقيقة عمدا ، تغييرا من شأنه تضليل العدالة لصالح أحد الخصوم أو ضده ، إذا أدلى بها شاهد ، بعد حلف اليمين ، في قضية جنائية أو مدنية أو إدارية ، متى أصبحت أقواله نهائية