المادة 368

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

شهادة الزور هي تغيير الحقيقة عمدا ، تغييرا من شأنه تضليل العدالة لصالح أحد الخصوم أو ضده ، إذا أدلى بها شاهد ، بعد حلف اليمين ، في قضية جنائية أو مدنية أو إدارية ، متى أصبحت أقواله نهائية