المادة 367

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

جرائم التزوير المعاقب عليها في هذا الفرع ، إذا ارتكبت أضرارا بالخزينة العامة أو بالغير ، يعاقب عليها ، بحسب ما يناسب طبيعتها إما باعتبارها تزويرا في المحررات العامة أو الرسمية ، وإما باعتبارها تزويرا في المحررات الخاصة أو التجارية أو البنكية