جرائم التزوير المعاقب عليها في هذا الفرع ، إذا ارتكبت أضرارا بالخزينة العامة أو بالغير ، يعاقب عليها ، بحسب ما يناسب طبيعتها إما باعتبارها تزويرا في المحررات العامة أو الرسمية ، وإما باعتبارها تزويرا في المحررات الخاصة أو التجارية أو البنكية
المادة 367
القانون الجنائي
