يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائتين إلى ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، ما لم يكون الفعل جريمة أشد ، من : - 1 صنع عن علم إقرارا أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة؛ - 2 زور أو عدل ، بأية وسيلة كانت ، إقرارا أو شهادة صحيحة الأصل؛ - 3 استعمل عن علم إقرارا أو شهادة غير صحيحة أو مزورة
المادة 366
القانون الجنائي
