المادة 366

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائتين إلى ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، ما لم يكون الفعل جريمة أشد ، من : - 1 صنع عن علم إقرارا أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة؛ - 2 زور أو عدل ، بأية وسيلة كانت ، إقرارا أو شهادة صحيحة الأصل؛ - 3 استعمل عن علم إقرارا أو شهادة غير صحيحة أو مزورة