المادة 365

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

من اصطنع ، تحت اسم موظف عمومي أو مكلف بخدمة عامة ، شهادة بحسن السيرة أو العدم أو شهادة تتضمن أية ظروف من شأنها أن تجلب عطف السلطات العامة أو عطف الأفراد على الشخص المذكور فيها ، أو أن تمكنه من الحصول على عمل أو قرض أو إعانة ، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين . ويعاقب بنفس العقوبة : - 1 من زور شهادة صحيحة الأصل ، من الشهادات المشار إليها ، وذلك بقصد جعلها سارية على شخص غير من صدرت له في الأصل . - 2 من استعمل عن علم شهادة مصطنعة أو مزورة على النحو السالف الذكر . وإذا اصطنعت الشهادة تحت اسم فرد غير موظف فإن صنعها أو استعمالها يعاقب عليه بالحبس من شهر إلى ستة شهور