كل طبيب أو جراح أو طبيب أسنان أو ملاحظ صحي أو قابلة ، إذا صدر منه ، أثناء مزاولة مهنته وبقصد محاباة شخص ما ، إقرار كاذب أو فيه تستر على وجود مرض أو عجز أو حالة حمل ، أو قدم بيانات كاذبة عن مصدر المرض أو العجز أو سبب الوفاة ، يعاقب بالحبس
المادة 364
القانون الجنائي
