المادة 371

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

من شهد زورا في مخالفة ، سواء ضد المتهم أو لصالحه ، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة من ستين إلى مائتين درهم . فإذا ثبت أن شاهد الزور تسلم نقودا أو مكافأة من أي نوع كانت ، أو حصل على وعد ، فالعقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنتين والغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم