من شهد زورا في مخالفة ، سواء ضد المتهم أو لصالحه ، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة من ستين إلى مائتين درهم . فإذا ثبت أن شاهد الزور تسلم نقودا أو مكافأة من أي نوع كانت ، أو حصل على وعد ، فالعقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنتين والغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم
المادة 371
القانون الجنائي
