المادة 379

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

في الحالة التي تكون فيها العقوبة جنحية فقط ، تطبيقا لفصول هذا الفرع ، فإن المجرم يمكن أن يحكم عليه علاوة على ذلك ، بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 من خمس سنوات إلى عشر . الفرع :7 في انتحال الوظائف أو الألقاب أو الأسماء أو استعمالها بدون حق (الفصول )391 – 380