من تدخل بغير صفة في وظيفة عامة ، مدنية كانت أو عسكرية ، أو قام بعمل من أعمال تلك الوظيفة ، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات ، ما لم يكون فعله جريمة أشد . - 106 نفس الإحالة . - 107 نفس الإحالة . 122
المادة 380
القانون الجنائي
القانون الجنائي
من تدخل بغير صفة في وظيفة عامة ، مدنية كانت أو عسكرية ، أو قام بعمل من أعمال تلك الوظيفة ، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات ، ما لم يكون فعله جريمة أشد . - 106 نفس الإحالة . - 107 نفس الإحالة . 122