المادة 380

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

من تدخل بغير صفة في وظيفة عامة ، مدنية كانت أو عسكرية ، أو قام بعمل من أعمال تلك الوظيفة ، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات ، ما لم يكون فعله جريمة أشد . - 106 نفس الإحالة . - 107 نفس الإحالة . 122