المادة 378

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

من كان يعلم دليلا على براءة متهم محبوس احتياطيا ، أو مقدم للمحاكمة من أجل جناية أو جنحة ، وسكت عمدا عن الإدلاء بشهادته عنه فورا إلى السلطات القضائية أو الشرطة ، يعاقب بما يلي : - الحبس من سنتين إلى خمس سنوات والغرامة من مائتين وخمسين إلى ألف درهم ، إذا كان الأمر متعلقا بجناية . - الحبس من شهر واحد إلى سنتين والغرامة من مائتين إلى خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، إذا كان الأمر متعلقا بجنحة تأديبية أو ضبطية . ولكن لا يعاقب إذا أدى شهادته متأخرا ، متى تقدم بها من تلقاء نفسه . ولا تطبق أحكام هذا الفصل على المتهم في الجريمة موضوع المتابعة ولا على المساهمين أو المشاركين فيها ، ولا على أقاربهم ، أو أصهارهم إلى الدرجة الرابعة