كل شخص وجهت إليه اليمين أو ردت عليه في المواد المدنية ، إذا أدى يمينا كاذبة ، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى ألفي درهم
المادة 377
القانون الجنائي
القانون الجنائي
كل شخص وجهت إليه اليمين أو ردت عليه في المواد المدنية ، إذا أدى يمينا كاذبة ، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى ألفي درهم