المادة 376

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

التأثير على الخبير أو المترجم يعاقب عليه بالعقاب المقرر للتأثير على الشهود ، حسب مقتضيات الفصل .373 - 104 نفس الإحالة . - 105 نفس الإحالة . 121