المادة 375

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

الخبير الذي تعينه السلطة القضائية ، إذا قدم شفويا أو كتابيا ، في أية مرحلة من مراحل الدعوى ، رأيا كاذبا أو قرر وقائع يعلم أنها مخالفة للحقيقة ، يعاقب بعقوبة شهادة الزور ، حسب التفصيلات المشار إليها في الفصول 369 إلى .372