المادة 374

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

المترجم الذي يغير عمدا في جوهر التصريحات الشفوية أو الترجمة الشفوية لوثائق مكتوبة ، سواء كان ذلك في المواد الجنائية أو المدنية أو الإدارية ، يعاقب بعقوبة شهادة الزور ، حسب التفصيلات المشار إليها في الفصول 369 إلى .372 وإذا وقع التغيير في ترجمة مكتوبة لإحدى الوثائق المعدة لإثبات حق أو واقعة لها نتائج قانونية أو التي يمكن استعمالها لذلك ، فإن المترجم يعاقب بعقوبة التزوير في المحررات ، حسب التفصيلات المشار إليها في الفصول 352 إلى ،359 تبعا لطبيعة الورقة المغيرة