المادة 373

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

من استعمل الوعود أو الهبات أو الهدايا أو الضغط أو التهديد أو العنف أو المناورة أو التحايل لحمل الغير على الإدلاء بشهادة أو تصريحات أو تقديم إقرارات كاذبة ، في أية حالة كانت عليها الدعوى ، أو بقصد إعداد طلبات أو دفوع قضائية ، في أية مادة كانت ، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى ألفي درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، سواء أدى تدخله إلى نتيجة أم لا ، ما لم يكون فعله مشاركة في جريمة أشد ، من الجرائم المعاقب عليها بالفصول 369 و 370 و .372