من استعمل الوعود أو الهبات أو الهدايا أو الضغط أو التهديد أو العنف أو المناورة أو التحايل لحمل الغير على الإدلاء بشهادة أو تصريحات أو تقديم إقرارات كاذبة ، في أية حالة كانت عليها الدعوى ، أو بقصد إعداد طلبات أو دفوع قضائية ، في أية مادة كانت ، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى ألفي درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، سواء أدى تدخله إلى نتيجة أم لا ، ما لم يكون فعله مشاركة في جريمة أشد ، من الجرائم المعاقب عليها بالفصول 369 و 370 و .372
المادة 373
القانون الجنائي
